إعلان
إعلان

مشروع “كمّ الأفواه” أو تعديل قانون الجرائم الإلكترونية يثير سخط السوريين

#سفيربرس _ تحقيق ميليا إسبر

إعلان

طغى على حديث الشارع السوري في الأيام القليلة الماضية، مشروع تعديل قانون الجريمة الإلكترونية. أهم التعديلات المسربة: غرامة مالية بملايين الليرات وحبس  لمدة سبع سنوات. هذا الأمر أثار هواجس ومخاوف الكثير من الناس بمن فيهم الصحفيين الذين رأوا في هذه التعديلات قانونًا لكم الأفواه وتقييد الحريات العامة، بينما خشي آخرون أن تكون تلك التعديلات حماية وتحصينًا للمسؤول تحت عناوين فضفاضة وغير واضحة مثل إثارة الرأي العام والنيل من هيبة الدولة، وكرامة وشرف الموظف العام، مطالبين بوقف تلك التعديلات، فالمواطن الفقير الجائع  أحرص على هيبة الدولة من الوزير أو المسؤول الفاسد.

مجلس الشعب السوري هو المسؤول الأول والأخير عن البت النهائي بشأن هذا القانون وذلك بعد مناقشته من قبل لجان مختصة في المجلس وإحالته لأعضاء البرلمان للنظر به، فهل سيطلق مجلس الشعب صفارة الحكم التي من شأنها ضبطه، وتحجيمه، بحيث يصبح هذا القانون رشيدًا  يراعي الواقع الراهن ولا يكمّ الأفواه؟

“الفينيق” استعرضت آراء بعض المهتمين بشأن تعديل هذا القانون، وانطباعهم حول ذلك.

الدستور كفل للفرد حرية التعبير 

مجلس الشعب السوري

وزير الزراعة الأسبق الدكتور نورالدين منى يقول: “إنّ جميع القوانين التي تتعلق بالجرائم الالكترونية تحرص على احترام مبدأ حرية الرأي والتعبير على أساس إن ذلك حق كفله الدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، شريطة ألا تتعارض حرية الرأي مع الثوابت الوطنية الدستورية المتعلقة بأمن الدولة ومصلحتها الداخلية والخارجية.” مؤكداً على ضرورة أن يكون اهتمام الدولة منصبًا على الحد من الجرائم الالكترونية التي تؤدي إلى المساس بالاقتصاد والأمن الوطني، والبعد الاجتماعي المرتبط بالعلاقات الأسرية، وفي هذا الاطار يمكن الاشارة إلى أن هناك جرائم الكترونية مثل (التشهير ببعض المواطنين ونشر الأخبار الكاذبة، وبث الاشاعات)، وأشار الوزير إلى أنّ هذا النوع من الجرائم يتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتواصل ومنها الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية بغرض السرقة والاحتيال. وأضاف: “أيضاً لابد من مكافحة الجرائم عبر الاستخدام السيىء اللاأخلاقي للتكنولوجيا، مثل جرائم اختراق أنظمة دفاعية عسكرية وجرائم قرصنة لبرامج مالية … الخ.”

المطالبة بوقف التعديلات

في حديثه مع مجلة “الفينيق” الإلكترونية، طالب الدكتور المهندس أمجد بدران، وهو من المهتمين بهذا الموضوع، بوقف تعديلات قانون الجريمة الإلكترونية، قائلاً: “لا تحاربوا من يضع الخطط ويفضح الفساد، لا تحبسوا الناس إن لم يبتسموا لعجزكم. فهذه التعديلات تشريع كامل لحماية كبار الموظفين والفاسدين المحميين أصلاً بألف جدار.” وأشار بدران إلى أن التعديلات  تتضمن حبسًا لسنوات عديدة وغرامة تقدر بملايين الليرات وفق مفهوم مطاط لكرامة وشرف الموظف العام وخصوصيته. وأضاف: “إن عقاب القدح والذم يجب أن يطال فقط من يخالف حدود المادة /6/ من القانون المدني التي تشير إلى وجوب أن يكون مطالب الشخص غير مشروعة، وقليلة الأهمية أو يقصد من خلفها الضرر الشخصي فقط. وكذلك نص المادة /377/ من قانون العقوبات التي تنظم صحة الذم وهي ما التي تحتاج التوسع لصالحها.”

الفقير أحرص على هيبة الدولة

وذكر بدران أن الفقير الجائع البردان أحرص بألف مرة على هيبة الدولة من الموظف الكبير ومن الوزير. الفقير ليس له هيبة لأن ليس له كرامة، بل ترقيعات كرامة، ترقيعة خبز، وزيت ومازوت وغاز.. الفقير له الدولة التي هي أمّه. لكن الموظف الكبير له ولأولاده ألف دولة وألف جواز سفر. منوهًا إلى أن الفقير البردان الجائع الذي لديه أولاد مرضى، إذا شتم المسؤولين فهو نبيل جدًا.

عبر الدكتور بدران عن رفضه الكثير من  التعديلات أهمها:

– تعبير “إثارة الرأي العام”، وكذلك النيل من هيبة الدولة دون تحديد معايير واضحة.

– تعبير “النيل من كرامة وشرف الموظف”، و هذا المنصب يحتاج الى توضيح.

– حق النائب العام بتحريك الدعوى من أجل هيبة الموظف.

– مادة عقوبات الحبس التي تصل الى الاعتقال لفترات طويلة، عليها إشارات استفهام كثيرة.

– مفهوم “العلنية الإلكترونية” يحتاج إلى استفاضة أكبر بالشرح، وأيضًا “غير العلني” بحاجة إلى نقاش كبير.

وكشف بدران أنه متشدد في  موضوع النيل من هيبة الدولة ومعاقبة من يقترف ذلك. وتبدأ العقوبة من التنبيه والتعهد وصولاً إلى الغرامة والحبس التقديري للحالات التي لم تحدث أذى ماديًا “جرائم- جرح – قتل – تكسير” أو أذى معنوي بعد تحديد مقاييسه، وتنتهي بالحبس المؤبد لكل من يتعدى على هيبة الدولة شرط أن يكون تعديًا فعلاً حسب درجة الضرر. وشرط تحديد هيبة الدولة بتعريف واضح لمن بلع الخامسة عشرة وهو سن بداية العقوبات المؤثرة.

مجلس الشعب السوري سيكون الحكم والفيصل في إقرار أو تعديل أو الغاء هذا المشروع.

توفير الحماية القانونية  

عضو مجلس الشعب السوري المحامي مجيب الدندن، بيّن أنّ الخدمات الالكترونية التي تقدمها الدولة تطورت كثيراً وهي بحاجة لتوفير الحماية القانونية لها، وأيضًا ضرورة تنظيم الخدمة الإلكترونية للمواطنين مع الحاجة الملحة لتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية نظرًا لخطورة هذه الجرائم على الأفراد والمجتمع.  وقال: “إنّ مشروع القانون ملك مجلس الشعب الذي سوف يدرسه في لجانه المختصة قبل إحالته تحت القبة لإقراره. إن المجلس  سيكون حريصًا على إيجاد قانون جديد أكثر تطورًا وملائمة مع التطور التقني، وفي الوقت نفسه لا يمسّ بالحريات خاصة حرية التعبير التي صانها الدستور في الجمهورية العربية السورية. هناك حاجة لتشريع لا يكمّ الأفواه ولا يمسّ الاعلام والصحافة بحيث تمارس مهمتها الوطنية كسلطة رابعة في المجتمع.”

وختم الدندن بالقول: “إن كل ما يشاع ويتم تداوله غير دقيق، فالدولة والمجتمع في خندق الحرص على النقد البناء والتصويب على الأخطاء وفضح الفساد والمفسدين، ولكن لا يعقل ألا يطال العقاب من يستخدم وسائل التواصل  للتهجم والافتراء على الناس أو الدولة من خلال معلومات خاطئة.”

الحكومة أكبر المتسللين

بدوره عضو مجلس الشعب الدكتور صوان قربي، أشار إلى أنه من الضروري مراجعة القانون النافذ وإعادة محاولة اغلاق الثغرات الموجودة فيه المتعلق بأين يجب أن يتشدد، وأين يجب أن يكون أكثر طراوة. وقال: “إنّ هناك من يريد التسلل عبر هذه الضرورة الحتمية، ووضع بعض العقوبات والألغاز في نصوص مشروع هذا القانون، مؤكدًا أن أكبر المتسللين هي الحكومة، فهل يطلق مجلس الشعب صفارة الحكم ليقوم بضبط هذا التسلل، بقوننته وتحجيمه؟ وتالياً بجعل هذا القانون رشيداً يراعي الواقع الراهن، ولكن بنفس الوقت يحافظ على الحقوق ويزيل الكثير من الهواجس التي كانت حديث الشارع السوري خلال الفترة الماضية.”

نقاط الخلاف

وأشار قربي إلى أن الإشكال الحقيقي الذي تتم الإضاءة عليه شعبياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي النقاط الخلافية الأساسية: “هيبة الدولة، إثارة الرأي العام،  انتقاد مسؤول أو موظف عام. ولكن من المقصود بالموظف العام؟ هل هو الوزير، المدير العام؟ أم الموظف العادي الذي نحتك به يوميًا؟ القانون يحتاج وضوحاً أكثر، بعيدًا عن التعميم والفضفضة. هذه النقاط الثلاثة عناوين كبيرة قد تكون مرعبة للبعض، يعني من ينتقد إجراء خدميًا ما، هل يعتبر أنه أساء لهيبة الدولة أو أنه أثار الرأي العام؟ علمًا أن المرحلة الحالية فيها الكثير من نقص الخدمات، وفوضى في إدارتها، مثلاً عندما يقف المواطن في طابور فرن للحصول على الخبز ساعتين أو ثلاث، ويكتب عبارتين على وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد هذا الخلل وضرورة أن تكون العملية مضبوطة أكثر، فهل يعتبر أنه أثار الرأي العام؟ وهل عندما يذهب إلى الصيدليات ويتفقد نصف صيدليات دمشق ليبحث عن دواء، أو حليب أطفال لطفله ويكتب عبارة على الفيس ينتقد نقص الدواء والفوضى غير المقبولة في ادارته، هل يعتبر أنه يثير الرأي العام؟ أو إنه أساء إلى وزارة الصحة، ويكون موضوع متابعة قانونية من قبلها؟”

وأشار قربي إلى أنّ المسؤول هو من يتسبب بالخلل الخدمي، وليس المواطن الذي ينتقد، ولكن بالمقابل يجب أن يكون هناك حذر في كثير من التعابير التي يتم تناولها على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك فرق كبير بين الانتقاد بقصد التصويب، والاضاءة على ملف أو خلل، وكمّ السباب والشتائم الموجود حاليًا في كثير من المقالات والبوستات التي تكتب هنا وهناك، إذاً هذا الموضوع يحتاج إلى أقصى درجات التشدد في هذا الاتجاه. وقال قربي: “إنّ المزاج العام  للشارع السوري لا يعترض على العقوبات المشددة بخصوص حالات الابتزاز، الاساءة لحياة الناس الشخصية، لكن يخشى أن يعطي هذا القانون حصانة لبعض الموظفين لا يستحقونها. إن من يستحق الحصانة هو المواطن وكرامته وليس انتقاد مسؤول أخطأ أو مسؤول فاسد.”

 يتعارض مع حرية الصحافة

يرى قُربي أن الاعلاميين والعاملين في الصحافة لديهم هاجس كبير من الشك والريبة في مشروع هذا القانون، “فهو حتمًا يتعارض في مجمله وبعمومه وعناوينه مع حرية الصحافة، وربما يكون هناك مشكلة بين قانون الجريمة الالكترونية وقانون الاعلام النافذ حاليًا، وقانون الاعلام الجديد الذي يجري التحضير له، إذ هما قانونان متكاملان فيهما نقاط اشتباك ونقاط تلاقٍ، لذا يجب أن تكون هناك  فلترة نقية  وقراءة هادئة وذكية للقانونين، أين يتلاقيان وأين يختلفان.”

لا يزال مشروعاً

النائب في البرلمان المحامي وائل ملحم، أكدّ أن قانون تعديل الجريمة الإلكترونية لايزال مشروعًا، وهو ليس مخالفًا للدستور. يقول: “إنّ رئيس مجلس الشعب شكل بعد موافقة الأعضاء لجنة مشتركة (لجنة دستورية ولجنة إعلام) بهدف دراسة مشروع القانون، وبعدها يُعرض تحت قبة المجلس للبت فيه، إما أن تتم إعادته للحكومة أو التعديل عليه، أو يوافق عليه أو يلغيه. إن المجلس سيد نفسه وهو من يتخذ القرار بشأن القانون، وقد يبقى المشروع في اللجان  المختصة شهرين أو ثلاثة وربما أكثر، وليس بالضرورة أن يعرض على المجلس في الدورة  الأولى التي سوف تعقد في 16 الشهر الحالي.”

يخالف الدستور

من جانبه قال المحامي عارف الشعال: “تضمن مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 17 لعام 2012 المطروح للمناقشة أمام مجلس الشعب عدة مواد تحدّ كثيرًا من حرية الرأي والتعبير والنقد وتخالف الدستور بشكل واضح مثل المادة /23/ التي تقول:

((كل من قام بنشر “أمر” على الشبكة بإحدى وسائل تقانة المعلومات ينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون ليرة))، وتالياً يمكن أن يعتبر أي انتقاد مهما بلغ شأنه لسلوك أو سياسة موظف عام سواء أكان وزيرًا أو محافظًا أو مديرًا عامًا أو حتى موظفًا عاديًا كاتهامه بالتقصير أو الإهمال في عمله أو عدم كفاءته لشغل الوظيفة، يمكن اعتباره ينال من شرف الموظف أو كرامته! والدليل أن هذا النص يطال أي انتقاد لموظف عام وليس التلفظ بشتمه أو سبه وأن المادة 376 من قانون العقوبات العام تعاقب بالحبس حتى سنة من يرتكب جرم الذم بحق الموظف، والذمّ كما عرفه قانون العقوبات في المادة 375 هو (نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته)، فلو كان القصد التشدد بالعقوبة لكان يمكن تعديل نص قانون العقوبات وتشديد العقوبة.”

المفارقة العجيبة

وبيّن الشعّال أنّ “المفارقة العجيبة في التعديل المقترح، أنه جرم شتم الموظف وذمه بات أهون من انتقاده، فعلى سبيل المثال إذا وصفته بـ(الغبي) فالعقوبة هي الحبس حتى سنة حسب المادة 376 عقوبات لأنه لفظ ينال من شرفه أو كرامته، أما إذا انتقدته قائلاً بأنه مقصر ومهمل في عمله وغير كفؤ لهذه الوظيفة فقد تنال حكمًا بالسجن حتى ثلاث سنوات وفق النص الجديد لأنه انتقاد ينال أيضًا من شرفه أو كرامته! ناهيك عن مفارقة عجيبة أخرى تتجلى بأن التعديل المذكور في المادة 23 ساوى في العقوبة بين انتقاد موظف ينال من شرفه أو كرامته، بنفس عقوبة ذمّ رئيس الدولة وهي الحبس حتى ثلاث سنوات، فهل يعقل أن تتساوى كرامة موظف عام مع كرامة رئيس الدولة!”

يؤكد الشعال أن “التعديل المقترح تجاوز المبادئ القانونية المستقرة التي تحدد مفهوم العلنية المنصوص عليه بالمادة 208 من قانون العقوبات وهي التي تحصل في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار، فاعتبر القانون حتى رسائل (الماسنجر والواتساب) تسري عليها العلنية، حتى لو ارتكبت بشكل غير علني! وهذا أمر عجيب أيضاً، حيث نص التعديل في المادة 30 أنه: يعد من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات التواصل على الشبكة مجموعات المراسلات الجماعية عبر الشبكة التي تضم أكثر من شخصين والإرسال عبر الشبكة لشخصين أو أكثر. وأكثر من ذلك، فقد عاقبت المادة 24 حتى الذمّ غير العلني إذا ارتكب برسائل خاصة عبر (الماسنجر والواتساب) حيث قالت:

((يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية حتى 200 ألف ليرة كل من ذم أحد الناس بشكل غير علني بوساطة وسيلة إلكترونية على الشبكة…)) وهو ما يتنافى مع أبسط المبادئ القانونية المستقرة التي تشترط العلنية لمعاقبة الفعل!”

الأكثر خطورة

وكشف الشعال أنّ الأكثر خطورة في التعديل المقترح هي المادة 36 التي تسمح للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة حتى إذا لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصيًا، وهذا ما يسمح للجهة الرسمية التي ينتمي إليها الموظف أن تدعي على الفاعل مباشرة، وبالتالي لا يمكن أن يستفيد الفاعل من إسقاط حق شخصي من الموظف إذا تصالح الفاعل معه ليستفيد من عذر مخفف أو قانون عفو عام!

وختم الشعال بالقول: “نأمل ألا يصادق مجلس الشعب هذا التعديل ويرفضه نظرًا لتأثيره  الكبير على الحريات ومخالفته الجسيمة للمبادئ القانونية المستقرة.”

حرية الرأي والتعبير

فيما يخص حرية الرأي والتعبير، قال الوزير السابق نور الدين منى: “جميع القوانين التي تتعلق بالجرائم الالكترونية، تحرص على احترام مبدأ حرية الرأي والتعبير، على أساس أن ذلك حق كفله الدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، شريطة ألا تتعارض حرية الرأي مع الثوابت الوطنية الدستورية المتعلقة بأمن الدولة ومصلحتها الداخلية والخارجية.

– هناك تناسب عكسي بين زيادة ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي وقلة الوعي الثقافي لمستخدمي تقانة المعلومات والحواسيب والانترنت. بمعنى كلما زاد الوعي الثقافي بسلبيات وإيجابيات استخدام تقاني المعلومات، كلما قل عدد ضحايا الجرائم. مثل (سب وقذف وإساءة استخدام.. تحريض الفسق والفجور واللاأخلاقيات.) لهذا يجب على الجهات الرسمية تسليط الضوء على العقوبات المشددة (التوعية والتنوير.)

غالباً ما تلجأ الحكومات إلى تبرير تعديلات قانون الجرائم الالكترونية، بسبب التطور التكنولوجي في وسائل الاتصالات، وزيادة مساحة ونطاق استخدام الشبكة المعلوماتية، سواء كان في التواصل الاجتماعي، أو من خلال تطبيقات البرامج الذكية. فيكون سنّ القانون واعتماده لمعاقبة من يسيء استخدام تلك الوسائل. لكن يبدو في بعض الحالات، أن الدافع القانوني وراء هذه التعديلات هو استخدام أدوات التشريع، من أجل تقييد حرية التعبير والرأي، وخاصة الأصوات المعارضة لآليات تنفيذ السياسات. وجعل القانون حاجزاً مصمتًا ما بين المواطنين والرقابة الشعبية على المسؤولين في الدولة والحكومة. إضافة إلى الاعتداء على حق المواطن بالخصوصية الممنوحة والمكفولة له بموجب أحكام الدستور.

لاشك أن وجود عدة قوانين لمحاكمة أصحاب الرأي، مثل قانون الإعلام وقانون الجرائم المعلوماتية، مع وجود مواد فضفاضة تتيح إنزال العقوبات غير المبررة بحق المواطن والصحفي على حد سواء، يعني أن المطلوب هو كمّ الأفواه ومنع انتقاد سياسات الحكومة، وإلاّ لماذا لم يتضمن القانون عقوبات ضد المسؤول الذي لا يحقق أهداف مؤسسته أو يتسبب بفشلها مثلاً، أو لا يلتزم بما يصرح به لوسائل الإعلام؟”.

#سفيربرس _ تحقيق ميليا إسبر _  مجلة الفينيق

إعلان
إعلان

رئيس التحرير

محمود أحمد الجدوع: رئيس تحرير صحيفة سفير برس. صحيفة سورية إلكترونية، يديرها ويحررها فريق متطوع يضم نخبة من المثقفين العاملين في مجال الإعلام على مختلف أطيافه, وعلى امتداد مساحة الوطن العربي والعالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *